النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.
الباب الخامس
جمعيات المساهمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد