القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها نظاما - تعديلا، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الدائرة في الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥