النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها
نظاما - تعديلا، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الدائرة في الجمعية العامة العادية،
وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد