النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة لجنة برئاسة لجنة من (ثلاثة أعضاء) على (5) خمسة أعضاء من غير الأعضاء التنفيذيين، ويشمل مجلس الإدارة ويحسب ما تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وجميع السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد