القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة برئاسة لجنة من (ثلاثة أعضاء) على (5) خمسة أعضاء من غير الأعضاء التنفيذيين، ويشمل مجلس الإدارة ويحسب ما تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وجميع السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥