النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى إدارة الشركة مؤلف من أحد عشر عضو تعيينهم المجلس المدعوي في استبدال من يمثله في المجلس ، ويفترض أن ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أو أي مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الواري الصادر بالإدارة تأييدا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد