القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مؤلف من أحد عشر عضو تعيينهم المجلس المدعوي في استبدال من يمثله في المجلس ، ويفترض أن ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أو أي مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الواري الصادر بالإدارة تأييدا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥