النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مركز الشركة في مدينة الرياض ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقله إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة المؤسسة للبنك العربي السعودي .
(صفحة 6 من 21)
ولشركة أن تشي إليها أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد