Law of Postal Services 2021M
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مقدم الخدمة مسؤولا عن التأخر، أو الخطأ في تسليم أو فقدانها، أو تلفها؛ من وقت تسلمها، أو إيذاعها في صندوق إيداع البعات البريدية إلى أن يتحقق أي من الإجراءات الآتية:
١ - إيضاحا إلى عنوان المرسل إليه.
٢ - تسليمها إلى المرسل إليه بأي وسيلة معتمدة من البريدية.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد