القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مقدم الخدمة مسؤولا عن التأخر، أو الخطأ في تسليم أو فقدانها، أو تلفها؛ من وقت تسلمها، أو إيذاعها في صندوق إيداع البعات البريدية إلى أن يتحقق أي من الإجراءات الآتية: ١ - إيضاحا إلى عنوان المرسل إليه. ٢ - تسليمها إلى المرسل إليه بأي وسيلة معتمدة من البريدية. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨