Law of Postal Services 2021M
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأحكام أي نظام، يلتزم الخدمة باخاطظة الثمانية البيانات الشخصية للمستفيدين، ولا يجوز جمع تلك البيانات، ولا استخدامها في غير ما خصصت له، وتعد المواد البريدية والمعلومات المتعلقة بها مصونة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الهندسة والخبرة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات -
١٤ / ١٤ه / المرفقات -
الفصل السابع
الرقابة والتحقيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد