القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأحكام أي نظام، يلتزم الخدمة باخاطظة الثمانية البيانات الشخصية للمستفيدين، ولا يجوز جمع تلك البيانات، ولا استخدامها في غير ما خصصت له، وتعد المواد البريدية والمعلومات المتعلقة بها مصونة. المملكة العربية السعودية هيئة الهندسة والخبرة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات - ١٤ / ١٤ه / المرفقات - الفصل السابع الرقابة والتحقيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨