Law of Postal Services 2021M
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مفتشون - يصدر بستمينهم قرار من المحافظ - يتمتعون أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتحقيق فيها، وتحديد اللائحة وقواعد وإجراءات عملهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد