القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مفتشون - يصدر بستمينهم قرار من المحافظ - يتمتعون أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتحقيق فيها، وتحديد اللائحة وقواعد وإجراءات عملهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨