القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتد من المخالفات لأحكام النظام قيام بأي من الأفعال الآتية: ١ - العبث بأي شكل من الأشكال بصنداقي البريد، أو أي متعلقات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها. المملكة العربية السعودية الجهة المختصة الملكة العربية السعودية Bureau of Experts at The Council of Ministers ٢ - استخدام آلات التخليص البريدية، أو بيعها، أو استردادها، أو حيائها؛ من دون الحصول على ترخيص من الطيبة. ٣ - العيب بأي مادة بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو وضع علامة رمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو عيب، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رمية، أو طابع بريدي، أو رقم، أو حرف على أي مادة بريدية. ٤ - الإخلال بما تصدره الطيبة من قواعد، أو إجراءات، أو الامتناع عن تنفيذ أي منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨