Law of Postal Services 2021M
المادة الثانية والثالثانساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند نشوء أي نزاع بين مقدمي الخدمة، يجوز لأي منهم التقدم للجهة لتسوية النزاع وديا، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد