القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف كل من يخالف أحكام النظام، أو الاثاءة، أو التخريص بوحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسة مائة ألف ريال. ب - إيقاف الخدمة مجازا بالمخالفة. ج - تعليق الترخيص، أو جزئه منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد (ثلاث) سنوات. ٢ - يصدر المجلس - بقرار منه - جدول تصنيفات للمخالفات، وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعي فيه طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. لجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثالتين (ثلاثين) من النظام أي مما يلي: المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبييغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يعدده قرار اللجنة. ب- مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مركرة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقها. ج- خصم المقرر - الصادر بتحديد العقوبة - النصف على نسبة مخالفة في مفرقه صحية تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن صحيفة في مفرقه صحيفة تصدر في أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد خصمه بمضى المدة المحددة نظاما، أو يصدر حكم في شأنه مكسب الصفة القضائية. د- تضمين القرار - الصادر بتحديد العقوبة - النصف على إزالم المخالفة. ه- تضمين القرار - الصادر بتحديد العقوبة - النصف على إزالم المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨