القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الإلحقة أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في تقديم الخدمات البريدية، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان استمرار الخدمة حتى ذلك ضروريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨