Law of Postal Services 2021M
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الإلحقة أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في تقديم الخدمات البريدية، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان استمرار الخدمة حتى ذلك ضروريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد