Law of Postal Services 2021M
المادة الثالثانساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتولى النظير في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخادية والثالثان)، لجنة (أو أكثر) تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم محصى شرعي، أو نظامي.
المملكة العربية السعودية
هيئة الزمن للمؤرخين
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢ - تشكل اللجنة المشارة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بقرار من المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد القرار رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة، أو الأطمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة.
٣ - تحدد صلاحيات وقواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
٤ - يجوز للجنة -المتخصصة عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.
الفصل التاسع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد