Law of Postal Services 2021M
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المسؤولين والعمالين في الأماكن المراد تفتيشهم من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد