Law of Postal Services 2021M
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بمسؤوليته مقدم الخدمة، يتحمل المرسل المسؤولية عن أي ضرر يقع بسبب المادة البريدية؛ نتيجة لعدم الالتزام بأحكام النظام أو الآلثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد