Law of Postal Services 2021M
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يعد مقدم الخدمة مسؤولا في الحالات الآتية:
١- خطأ المرسل، أو إهماله.
٢- التلف الناتج للمادة البريدية بسبب طبيعة محتواها.
٣- القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية.
٤- إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مماثلة لبناء على النظام، أو الآلثة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد