القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يعد مقدم الخدمة مسؤولا في الحالات الآتية: ١- خطأ المرسل، أو إهماله. ٢- التلف الناتج للمادة البريدية بسبب طبيعة محتواها. ٣- القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية. ٤- إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مماثلة لبناء على النظام، أو الآلثة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨