القانوني

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - انفراس مؤسسة النقد السعودي هي ما يلي ب - أن تقوم بأعمال مصرف الحكومة ج - مراقبة الصارف التجاري والمتنقلين بأعمال مادة العملات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٧/٠٥/٢٣