نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - انفراس مؤسسة النقد السعودي هي ما يلي
ب - أن تقوم بأعمال مصرف الحكومة
ج - مراقبة الصارف التجاري والمتنقلين بأعمال مادة العملات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد