القانوني

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المؤسسة بتنمية ذاتها وجلب جميع مكاسب الامتياز اللازمة لتمويلها الحكيمة والمؤتمنة وفي وجه وتخفيض المبالغة الائتمانية الارتداء بها التي تتتجهها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٧/٠٥/٢٣