نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم المؤسسة بتنمية ذاتها وجلب جميع مكاسب الامتياز اللازمة لتمويلها الحكيمة والمؤتمنة وفي وجه وتخفيض المبالغة الائتمانية الارتداء بها التي تتتجهها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد