القانوني

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المؤسسة بأعمال حسن الحكومة وتتولى كافة واردات الحكومة وتصرف منها مدفوعاتها وفقا للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة إليها بواسطة وزير المالية . الادة الخامسة - تقوم المؤسسة بأنه إدارة للاجعات وطنيتها جمع وتحرير كافة العملات اللازمة لمواصلة ومؤسسة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة الاقتصادية التي تهدفا بها . الادة السادسة - لا يجوز للمؤسسة التعدي السعودى القيام بأي عمل من الأعمال الآتية أ - مباشرة أي عمل يمارس سياسات الشريعة الاسلامية السابعة فلا يجوز ب - استلام أو إعطاء أي أموال الخاصة . ج - إقراري الحكومة والهيئات الخاصة والإقرار . د - الاستغلال بالتجارة والساحة الافراد . ه - الاستغلال بالتجارة والساحة الافراد . الادة السابعة - تقوم المؤسسة بأعمالها وتتولى كافة الأعمال التي تهدف إلى تحقيق أهدافها وفقا للأنظمة المعمول بها . هذا الغرض والجلس الادارة أن يضع ميثاقا من النظم وتتولى حمايته بواسطة ضرورية وسلالم الإسراع على المؤسسة وفقا للنظام وله أن يقتنع على الحكومة وزير المالية وفقا لما تضعه الضرورة بس إدخاله من تعديلات تصدر هذه النظام . الادة الثامنة - هذه المؤسسة أدامر وهي محل البها مباشرة العمل التي تراها ضرورية وسلامة للقيام بها وفقا لنظامها لا التحفظا - بها . والارتباط بالانتزامات التي تترتب بها لازما ولازم لتسيير أعمالها . العدة التاسعة - يتكون مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي هنا - أ - رئيس المجلس المحافظ . ب - نائب المحافظ . ج - تفاؤفا من لهم زمام إدارة كافية بالشأن المالية والتشغيلية صسن فيير موظفي الحكومة . يعين المحافظ وأعضاء المجلس برسمي لمده خمس سنوات بناء على اتفاق وزير المالية - يجتمع المجلس على دعوة رئيس المجلس ويرغب بند بنفس الطريقة . يجتمع المجلس على دعوة رئيس المجلس ويرغب فيأبى يجيب عن دعوة لأجتماع مرة أخرى لعدل في كل شأن وفضباب المحافظ يرأس المجلس المحافظ . وصد قرارات مجلس الإدارة أصحاب القرار على أن لا تقل عدد الأصوات المرجحة عن ثلاثة وعدد ثنائي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس . وتسلم قرارات المجلس إلى وزير المالية عقب وصف رئيسها . والعدة العاشرة - المحافظ هو الذي يدرى شؤون ويشرف عنها أمام القيادة . نائب المحافظ يرسل ملكي بناء على اتفاق وزير المالية ووافق مجلس الإدارة ويحل محل المحافظ أثناء غيابه في جميع اختصاصاته ويحني من عمله بنفس الطريقة . يوجد راتب المحافظ وثواب نائب المحافظ وكذا أضعاف مجلس الإدارة يقدر من مجلس الوزراء بناء على اتفاق وزير المالية . ويقسم تعيين باقي الموظفين المؤسسة غير المحافظ وثواب المحافظ وطلبه بواسطة المحافظ طبقا لسلطاته يقرض مجلس الإدارة وتراتب فيها بصقة عامة القواعد والأنظمة الصادرة في هذا القانون بالنسبة للموظفين وستعد من المملكة من السعود وبين والإجازات بنحد ذاته و راتب هوا المجلس والمستخدم وأجورهم وسد ود ونشروض ثم منويا وستأتي بهم وسؤالهم اللاحة العدة اتحاد يقترح تقدم المؤسسة للحكومة ومن طريق وزير المالية نسخة من البيانات تصرف الشورية والسنوية التي تشترع في الجريدة الرسمية طبقا للمادة حصرا المنسرة من المرسوم الملكي رقم ٢٣ جامد في الأولى سنة ١٣٧٢ اتحاد النظام العدد العيين السعودي العدة الثانية تبعا بخبرة لاتجازية عشرة الاف رجال سعودي كل من امتنع من الصارف والمشتغلين بأعمال مادة العملات ومن اعتناع العملات التي تطبقها شئة المؤسسة طبقا للمادة الثانية أو المنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من رصيد النعودة في البنك (ه) من تلك المادة بالنسبة التي يقرها وزير المالية وجز المالية ب حماية من حساب الفصل مثلا تطبيق العقبة السابقة الذكر إيفاء العمل مكتب البنك الخاصة العدة الثالثة عرض أن هذا النظام يحل القطاع السابق لللونسة وتعد بلات التي طرأت عليه والعدة الرابعة تبعا لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام اطلع مجلس الوزراء على مشروع نظام مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل سعادة عبد التور زي سعد وقدما نموذجا المرقم . . . الادعاء . . . القرار . . . القرار . . . تعبيرما مما لديها من التزود . وتحدد هذه النسية من وقت الى آخر بحسب الاحوال بقرار يصدر به وفي كل معرف أن يقدم بدقة التطلعات المادة في هذا القانون من المؤسسة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٧/٠٥/٢٣