نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمسود النقد العربي السعودي أن تأنه أو يجهزها فقط
و تصدر تلك الرسم بالاتحة بمرسومي مجلس الدولة ويوافق عليه
- وإن السالية .
- ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال وليبا أن تعيد رأس المال جميعة الس
الحكومة .
- المادة الثالثة - وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد وراياته
- الحارف التجاري هي ثالثاى .
- تتبت ودم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تحقيق ثقة الناس
النقد .
- ب حفظ وتحصيل الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد على امانها
- أولا يجوز تشغيلها الا بالعمليات المتعلقة بالتنفيذ نقدا
- ج س وطلب واصد رد النقد السعودي في وكالة الأعمال الأخرى المؤسسة يدل على
طبقا لنظام النقد السعودي رقم ٢٤ بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٧٢ه
- د - مراسية المصارف والمتعاملين بأعمال مائدة العملاء ووضع التعليمات الخاصة بهم للمصرف لندلك
- وعلى كل بنك تجاري يعمل في البنكاء أن يقدم الى المؤسسة النقد العربي
السعودي في كل شؤون بها عند الطلب
- تطلبها لهذا الغرض وكذلك طلبه عن يقدم الى المؤسسة البنكات التي
تطلبها لهذه الغرض - وكذلك طلبه من البنكات أنها .
- تطلبها والتي من شأنها إيقاع ائتمانه البنكات السابقة والتي لا يجوز أن تكون في
البنكات التي تطلبها المؤسسة من البنكات أنها .
- ه - تكليف المصارف بالاحتفاظ ضمن مؤسسة النقد العربي السعودي -
برصيد تام بنسبة معينة مما لديها من الودائع . وتحدد هذه النسبة
من وقت الى آخر بحسب الاحال بقرار يصدر به وزير المالية بناء على اقتراح
المؤسسة .
- وطلى كل مصرف ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا النظام من
المؤسسة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد