القانوني

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمسود النقد العربي السعودي أن تأنه أو يجهزها فقط و تصدر تلك الرسم بالاتحة بمرسومي مجلس الدولة ويوافق عليه - وإن السالية . - ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال وليبا أن تعيد رأس المال جميعة الس الحكومة . - المادة الثالثة - وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد وراياته - الحارف التجاري هي ثالثاى . - تتبت ودم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تحقيق ثقة الناس النقد . - ب حفظ وتحصيل الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد على امانها - أولا يجوز تشغيلها الا بالعمليات المتعلقة بالتنفيذ نقدا - ج س وطلب واصد رد النقد السعودي في وكالة الأعمال الأخرى المؤسسة يدل على طبقا لنظام النقد السعودي رقم ٢٤ بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٧٢ه - د - مراسية المصارف والمتعاملين بأعمال مائدة العملاء ووضع التعليمات الخاصة بهم للمصرف لندلك - وعلى كل بنك تجاري يعمل في البنكاء أن يقدم الى المؤسسة النقد العربي السعودي في كل شؤون بها عند الطلب - تطلبها لهذا الغرض وكذلك طلبه عن يقدم الى المؤسسة البنكات التي تطلبها لهذه الغرض - وكذلك طلبه من البنكات أنها . - تطلبها والتي من شأنها إيقاع ائتمانه البنكات السابقة والتي لا يجوز أن تكون في البنكات التي تطلبها المؤسسة من البنكات أنها . - ه - تكليف المصارف بالاحتفاظ ضمن مؤسسة النقد العربي السعودي - برصيد تام بنسبة معينة مما لديها من الودائع . وتحدد هذه النسبة من وقت الى آخر بحسب الاحال بقرار يصدر به وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة . - وطلى كل مصرف ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا النظام من المؤسسة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٧/٠٥/٢٣