القانوني

نظام الأوسمة السعودية لعام 1389هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدث أوسمة سعودية تمنح لرؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الأجنبية والوطنية. تكريما لهم أو تقديرا لما قاموا به من أعمال أو لتخليد وقائع هامة أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٩/٠٩/٠٦