نظام الأوسمة السعودية لعام 1389هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدث أوسمة سعودية تمنح لرؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الأجنبية والوطنية. تكريما لهم أو تقديرا لما قاموا به من أعمال أو لتخليد وقائع هامة أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد