القانوني

نظام الأوسمة السعودية لعام 1389هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

"قلادة بدر الكبرى" و "قلادة الملك عبد العزيز" هما أرفع الأوسمة السعودية درجة في التكريم ولا تمنحان إلا تكريما للملوك ورؤساء الدول، ويحملها ملك المملكة العربية السعودية تبعا لمبايعته والمناداة به ملكا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٩/٠٩/٠٦