القانوني

نظام الأوسمة السعودية لعام 1389هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل "وسام الملك عبد العزيز". على خمس درجات.. أ‌) الممتازة: وهي مذهبة مع الشعار السعودي المحاط بعبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله “. ب‌) الأولى: وهي مذهبة من الشعار السعودي فقط. ج) الثانية: وهي فضية مع الشعار السعودي المحاط بعبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله". د) الثالثة: وهي فضية مع الشعار السعودي فقط. ه) الرابعة: وهي برونزية مع الشعار السعودي فقط..

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٩/٠٩/٠٦