القانوني

نظام الأوسمة السعودية لعام 1389هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

"وسام الملك عبد العزيز" هو ثالث الأوسمة السعودية في الدرجة وهو وسام تقديري ويمنح تقديرا لمن يؤدى خدمات كبرى للدولة أو لأحد مؤسساتها أو يقوم بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يقدم تضحيات كبيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٩/٠٩/٠٦