القانوني

نظام الأوسمة السعودية لعام 1389هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

"وشاح الملك عبد العزيز" هو ثاني الأوسمة السعودية درجة في التكريم ويمنح فقط. للأشخاص المذكورين فيما يلي: أ‌) لأعضاء مجلس الوصاية على العرش أو من في مستواهم. ب‌)لأولياء العهد وأمراء الأسر المالكة. ج‌) رؤساء مجالس الوزراء. د‌) رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٩/٠٩/٠٦