نظام الأوسمة السعودية لعام 1389هـ
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر فيما بعد ما يلي:
أولا: شروط منح "وسام الملك عبد العزيز" على اختلاف درجاته الخمس سواء في حالة منحه للمدنيين أو العسكريين، وما تعطيه هذه الأوسمة من مكافآت مالية أحيانا.
ثانيا: شروط حمل الأوسمة الأجنبية.
ثالثا: حالات سحب الأوسمة عند الاقتضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد