القانوني

نظام الأوسمة السعودية لعام 1389هـ

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر فيما بعد ما يلي: أولا: شروط منح "وسام الملك عبد العزيز" على اختلاف درجاته الخمس سواء في حالة منحه للمدنيين أو العسكريين، وما تعطيه هذه الأوسمة من مكافآت مالية أحيانا. ثانيا: شروط حمل الأوسمة الأجنبية. ثالثا: حالات سحب الأوسمة عند الاقتضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٩/٠٩/٠٦