القانوني

نظام حماية التراث والمخطوط لعام 1422هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات : كال المصطلحات الآتية حيث وردت على المعاني المادية فأكثر : د - المخطوط : هو ما خط بيد أو رق بان، ومضى على تدوينه خصوصا عاما فأكثر، سواء أشر فيما بعد أم لم يشر ، وسواء كان في مكتبة رسمية أم خاصة ، أو لدى الهنئات أو شخص يحبه . ب - المكتبة : هي مكتبة فهد الوطنية . ج - التراث : معالجة الأجزاء الثقافية من المخطوط ، وصيانته بطريقة فنية لا تؤثر على محتواه العلمي . د - النقل : هو توثيق البيانات الوصفية المتعلقة بالمخطوط في سجل خاص بالمكتبة . ه - الفهرسة : هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذكر عنوانه ، ومؤلفه ومهله و المصدر الذي أخذ عليه ، ومعظمه ، وتاريخ تمشحه ، ومعلومات الآخرين عليه ؛ من تلك ووفق ، وبيان حالة المادة وما يحتوي عليه من ميزات فنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٢٤