نظام حماية التراث والمخطوط لعام 1422هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات :
كال المصطلحات الآتية حيث وردت على المعاني المادية فأكثر :
د - المخطوط : هو ما خط بيد أو رق بان، ومضى على تدوينه خصوصا عاما فأكثر، سواء أشر فيما بعد أم لم يشر ، وسواء كان في مكتبة رسمية أم خاصة ، أو لدى الهنئات أو شخص يحبه .
ب - المكتبة : هي مكتبة فهد الوطنية .
ج - التراث : معالجة الأجزاء الثقافية من المخطوط ، وصيانته بطريقة فنية لا تؤثر على محتواه العلمي .
د - النقل : هو توثيق البيانات الوصفية المتعلقة بالمخطوط في سجل خاص بالمكتبة .
ه - الفهرسة : هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذكر عنوانه ، ومؤلفه ومهله و المصدر الذي أخذ عليه ، ومعظمه ، وتاريخ تمشحه ، ومعلومات الآخرين عليه ؛ من تلك ووفق ، وبيان حالة المادة وما يحتوي عليه من ميزات فنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد