نظام حماية التراث والمخطوط لعام 1422هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل المكتبة على ما يأتي:
أ – إقتناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف.
ب – تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة وما لدى الهيئات والأفراد في سجل خاص، ومحفظ شهادات تسجيل المخطوطات من الأفراد والمكتبات الرسمية والخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد