القانوني

نظام حماية التراث والمخطوط لعام 1422هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل المكتبة على ما يأتي: أ – إقتناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف. ب – تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة وما لدى الهيئات والأفراد في سجل خاص، ومحفظ شهادات تسجيل المخطوطات من الأفراد والمكتبات الرسمية والخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٢٤