القانوني

نظام حماية التراث والمخطوط لعام 1422هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مجلس أمناء المكتبة لجنة مخاصصة لتحديد الترات المخطوط المشمول بالحماية وفقا لهذا النظام، والنظر في مخالفات أحكامه. وتوضح اللجنة كيفية عمل هذه اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٢٤