نظام حماية التراث والمخطوط لعام 1422هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الخامسة بغرامة لا تزيد جني، خمسين ألف ريال وفق المادة الرابعة من هذا النظام . ويعمن النظام أمام ديوان المظالم
خلافا ستين يوما من تاريخ إبلاغه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد