القانوني

نظام حماية التراث والمخطوط لعام 1422هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل من يخالف ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الخامسة بغرامة لا تزيد جني، خمسين ألف ريال وفق المادة الرابعة من هذا النظام . ويعمن النظام أمام ديوان المظالم خلافا ستين يوما من تاريخ إبلاغه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٢٤