القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيض الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا للأنظام أو وفقا للأحكام المتصوص عليها إنظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة وفي حال خلها قبل هذا الأجل تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تطبق الشركة ، ومع ذلك يستمر المجلس قائما على إدارته وأتعابه . وتتمنى سلطة مجلس الإدارة تطبيق الشركة ، و يحدد صلاحيات وأتماعه . وتتمنى سلطة مجلس الإدارة تطبيق الشركة ، و يحدد صلاحيات وأتماعه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥