النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي:
- تجب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.
٢ - يجند (٢٠٪) من الأرباع الصافية، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للمجموعة العامة العادية وقت هذا التجنيب مبين ببلغ الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.
٣ - للمجموعة العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجيب نسبة مئوية من الأرباع السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقدرها الجمعية العامة.
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع.
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك للمساهمين بوصف حصة من الأرباع أو بحول إلى حساب الأرباح المقياة.
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توظيف أرباع دية تخصم من الأرباع المحددة في الفقرة (٤) من هذا العقد وقتا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد