النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبلغ الشركة هيئة السوق المالية - بأن قرار توزيع الأرباح أو التوصية بذلك، وتدين الأرباع المختار توزيعها في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات ومراعاة النضارة والصناعة، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد