القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ الشركة هيئة السوق المالية - بأن قرار توزيع الأرباح أو التوصية بذلك، وتدين الأرباع المختار توزيعها في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات ومراعاة النضارة والصناعة، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥