القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بادت خسران ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أجمع، مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها في الجريدة الرسمية. الباب الثامن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥