النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بادت خسران ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أجمع، مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها في الجريدة الرسمية.
الباب الثامن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد