النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضمنه موقف الشركة من تكوينه من الحصول على البيانات والأيضاحات التي طلبها ، وما يكون قد كشفه من مخالفات لحكام نظام الشركات والأيضاحات التناعي التفاوي ولائحته التنفيذية أو نظام الشركة ، وبأيه في مدى مطابقة الشركة للوائح .
الباب السابع
حسابات الشركة وتوزيع الأرباح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد