القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بتحتم المجلس في مركز الشركة رئيس بدعوة من رئيسه ومتى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء، ويجب أن تكون الدعوة موقته بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنعقدى أربعة أشهر دون انعقاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥