النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة من غير الأعضاء التنفيذيين، على أن يكون أعلمهم من خارج مجلس الإدارة ويحسب ما تراه مؤسسة التعد القرى التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد