القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستمر الشركة ما بين مجمع ليهم لهم والمساهمين في الشركة ، ونقا للقواعد التي يجمعها مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥