النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تقع ستة ملياد، تمد من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والبضائع بإعلان تأسيسها . ويجوز إخلاء بدلة الشركة بقرار الغرفة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على الأقل .
الباب الثاني
القواعد التي تلزم بها الشركة للاعمال والأغراض المحددة لها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد