القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تقع ستة ملياد، تمد من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والبضائع بإعلان تأسيسها . ويجوز إخلاء بدلة الشركة بقرار الغرفة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على الأقل . الباب الثاني القواعد التي تلزم بها الشركة للاعمال والأغراض المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥