القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتتب المؤسسون بما مجموعه (١٤,٥٠٠,٠٠٠٠) أربعة عشر مليونا وخصمات ألف سهم ، وسددوا قيمتها نقدا ، وهي تمثل ٥٪ من أسهم رأس مال الشركة كاملا . وسوت تطلع الأسهم الباقية - وعندها (١٠,٥٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم ، بقيمة ألف سهم . المرسوم ١ - التاريخ : / / الموافق : ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٠٠ ، وجميع عشرين مليون درهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥