النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتتب المؤسسون بما مجموعه (١٤,٥٠٠,٠٠٠٠) أربعة عشر مليونا وخصمات ألف سهم ، وسددوا قيمتها نقدا ، وهي تمثل ٥٪ من أسهم رأس مال الشركة كاملا . وسوت تطلع الأسهم الباقية - وعندها (١٠,٥٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم ، بقيمة ألف سهم .
المرسوم ١ - التاريخ : / / الموافق : ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٠٠ ، وجميع عشرين مليون درهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد