النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بهدف موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا رأت على حاجتها أو إذا مبيت بخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات من الأسباب الموجهة له وعن الاترامات التي نجيزة رأى المجلس في هذه الاقتراحات؛ وبتنفيذ القرار، يلين كلان التنفيذ نتيجة رأي مجلس الإدارة على حالة الشركة؛ ويبقى دعوة التأييد إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية تتيح في المدينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد