النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته حق حجز الأسهم
المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة التي تتاح بينه وبين الشركة أن يبيعها،
بشرط أن يكون لدينا قد استحق، بعد توجه الناهي لدى المجلس إصلاح إلى المدين صاحب
الأهم، يطلب فيه تسديد الدين خلال أسبوعين، فإن رفض المجلس الإدارة بها عن طريق
نظام تداول الأسهم، على أن يسدد من ثم الأسهم السيئة جميع الديون والالتزامات المطلوبة
للشركة، ثم يدفع الرصيد (إن وجد) إلى المجلس ويأتي إلى منفذ وسيعه أو يرثه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد