القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم عضو مجلس إدارة الشركة أسهم ضمان بعد أدنى (٠٠٠٥) خمسة آلاف سهما مقابل المقود التي تتاح بينه وبين الشركة، والتي وانفقت عليها الجمعية العامة العادية، ويشمل حتى حجز هذا ما قد يكون إلا-هم المجزونة من حصص في الأرباح واجبة الأداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥