النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة - بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع
شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين لخدمة خصصت قابلة للتجديد لسدة أو
مدد أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد