القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء، تعيينه الجمعية العامة العادية لعدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يحل ذلك التعيين بحق الشخص المعني في استبدال من يمثله في المجلس. واستثناء من ذلك تعيين الجمعية التاسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري تأييد الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥