النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا للقواعد والتعليمات المعتمدة من هيئة السوق المالية؛ واستثناء، من ذلك لا تجوز التداول الأسهم القديمة التي بها موسوم قانوني نشر نشر القانون المالية عن ستين مليونين كامنين لا تقل قبل مئة غير شهر من تاريخ تأسيس الشركة. وتسرى هذه الأحكام على ما يكسب به المسؤولين في هذه زيادة رأس المال قبل الاقتضاء مدة الحظر. ويوشر على هذه الشهادات بما يدل على توهج تاريخ الشركة والمادة التي يمنع فيها تداولها. وجميع ذلك ، يجوز خلال هذه المدة الحظر نقل ملكية الأسهم القديمة . وفقا لأحكام بعض الحقوق - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديرها ضمانا للإدارة ، أو نقلها من ورثة أحد المؤسسين - بعد وفاته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد