القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مكافأة رئيس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (٠٠٠٠٠٠١٨٠ ريال). مائة وثمانين ألف ريال سعودي سنويا. وبيدع لكل من الرئيس وكيل عضو مبلغ ( ٢٠٠٠ ريال ) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضر من اجتماعات المجلس ومجلس الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنسقة منه بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والأيادي . وفي كل الأحوال أن يزيد مجموع ما سيصرف للمرتبين وأعضاء مجلس الإدارة على ( ٥٠ ) من صافي الأرباح ، ويجب على الشركة التأكد من إيراد جميع النفقات للجهات التالية : البنكات والتعويضات والتوزيعات لجميع المكاتب تعمل من إرسال جميع النفقات التي تترتب فيها تلك المكاتب والتعويضات لتسديد عليها كما أن على الشركة التأكد من موافقة الجمعية العمومية على شروط المكافآت والتعويضات في جميعة عمومية لمجلس الإدارة غير العادية للمساهمين :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥