النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة وخمسة أعضاء، اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعها، وعبد نائبها مؤقتا لها من بين أعضائها. حاضرون، وواجب المجلس التنفيذية أن يبيب عن عضو آخرلهم خلق في التصويت وللاتحة اجتماعات فقط، ويكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية من هذه العضوية في المجلس، ويماثل المجلس المركز الذي يحلوا في اللجنة التنفيذية.
٢ - مع مراعاة أي تعليمات بشأنها من التعد الفرعي السعودي أو بالإضافة وهيئة مجلس الإدارة الشركه، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تترتب عليها المجلس، وتتعين اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة المعتمد أو المدير العام في هذه السلطات المقررة لها.
٣ - لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا إذا حضر اثنان على الأقل بطريق الإنابة أو الإنابة، وعبد عدد الحاضرين بنفسهم من التنظيم. وتصدر القرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع، وعند الخلاف تصدر بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة. حاضرين المعنيين.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت إلى آخر كلما رأيضها ضرورة عقدها، على أن تعقد ستة اجتماعات على الأقل سنويا. ويبدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق كباءان من أعضاء اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد