القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وعند الخلاف تصدر بالتصويت أغلبية الأعضاء الحاضرين والمعتمدين على الأقل، ولمجلس أن يضرر القرارات بالصويت عليها بأغلبية، إلا طلب أحد الأعضاء، كتابه كتابا، كل عضو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اتخاذ معروف على المجلس أو اللجنة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥