النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر عليه أغلبية أعضاء، ومنع معاشة ما ورد في هذه المادة (الخاصة عشرة) من العضو، لعضو أن ينبث عن عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد